Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 276 02/11/2023

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى ـ (وكالة عموري ترافل )

قرار رقم 276 تاريخ 02/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 30/11/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
276
التاريخ
02/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 49, 30/11/2023, ص. 3977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 276 تاريخ 02/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة عموري ترافل لصاحبها السيد كميل أنطون العموري رقم 554/2 تاريخ 13/6/2023 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 28/9/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /24/ تـاريـخ 7/2/2000 الـمـعـطـى الـى وكـالـة عمّوري ترافل لصاحبها السيد كميل أنطون العمّوري على العقار رقم /408/ قسم /6/ زحلة ــ الراسيه ــ ملك الـمستثمر ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023