Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 17/10/2023

تعيين رئيس مصلحة بالإنابة في وزارة الصناعة

قرار رقم 93 تاريخ 17/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 16/11/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
17/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 47, 16/11/2023, ص. 3866
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 17/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (الـمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي 112/59 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين),

بناء على الـمرسوم رقم 2899 تاريخ 3/5/2018 (تعيين طلاب الدورة الثالثة والعشرون الدرجة العليا من فرع الاعداد في الـمعهد الوطني للادارة في وظائف من الفئة الثالثة في ملاكات بعض الادارات العامة),

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،

بناء على ضرورات الـمصلحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتولى السيدة ريما طانوس أبو فيصل رئيس دائرة الشؤون الادارية والـمراجعات في مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع رقمها الـمالي (306)، القيام بمهام رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع بالانابة، إضافة إلى مهامها الأصلية.

المادة 2

يلغى كل نص أو قرار مخالف لأحكام ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

17/10/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023