Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 17/10/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عبد الرحمن محمد نابلسي.

مذكرة تاريخ 17/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
17/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 17/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5182/2023 تاريخ 6/10/2023.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «عبد الرحمن محمد نابلسي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023