Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13596 26/12/2023

شطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» الـمسجل تحت رقم 42

قرار رقم 13596 تاريخ 26/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13596
التاريخ
26/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2024, ص. 58
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13596 تاريخ 26/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،

وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «كريدي سويس )لبنان( فينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 3/5/2023،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 22/32/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/10/2023، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 28/11/2023 الذي تم بموجبه تزويدنا بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهميها الـمشار اليه اعلاه مسجلا وفقا للاصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 42 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023