Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 26/12/2023

تقديم طلبات الاشتراك في دوة التراخيص الثالثة في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءات العائدة لها

قرار رقم 36 تاريخ 26/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2024. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
26/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2024, ص. 48-56
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 26/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

Text of the article as published, an image

المادة 2

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

Text of the article as published, an image

المادة 4

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 5

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 6

Text of the article as published, an image

وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023