Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 922 تاريخ 29/12/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 922 تاريخ 29/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

إن العقود العقارية الـمنظمة لدى كتاب العدل اعتبار من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمنا، والـمعدة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأميركي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم الـمتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل.

المادة 1 من قرار رقم 922 تاريخ 29/12/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329577/article/1/