Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 922 29/12/2023

احتساب الرسوم لدى الدوائر العقارية في جبل لبنان

قرار رقم 922 تاريخ 29/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
922
التاريخ
29/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2024, ص. 83-84
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 922 تاريخ 29/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 20 تـاريــخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 48 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إن العقود العقارية الـمنظمة لدى كتاب العدل اعتبار من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمنا، والـمعدة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأميركي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم الـمتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القرار فور صدوره.

29 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023