المادة 1
تمدد لغاية 31/03/2024 ضمنا الـمهلة الـمحددة في القرار 798/1 تاريخ 31/10/2023، ولغاية 30/6/2024 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان.،
قرار رقم 923 29/12/2023
قرار رقم 923 تاريخ 29/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة