Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 923 29/12/2023

تمديد مهلة تسجيل المعاملات العقارية في جبل لبنان

قرار رقم 923 تاريخ 29/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
923
التاريخ
29/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2024, ص. 84
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 923 تاريخ 29/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/03/2024 ضمنا الـمهلة الـمحددة في القرار 798/1 تاريخ 31/10/2023، ولغاية 30/6/2024 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان.،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

29 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023