Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13603 23/01/2024

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 13603 تاريخ 23/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13603
التاريخ
23/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/02/2024, ص. 550-551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13603 تاريخ 23/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13521 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2023،

وبناء على قرار الهيئة الـمصرفية العليا رقم 9/1/24 تاريخ 12/1/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة توريست اكستـشنج ــ ايليا غانم فريحة ومنعم غانم فريحة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 108.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024