المادة 1
يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
قرار وسيط رقم 13613 02/02/2024
قرار وسيط رقم 13613 تاريخ 02/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/2024. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و76 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
يلغى نص «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3 شباط ولغاية 30/6/2024.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة