Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 14/03/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار زمكان»

قرار رقم 46 تاريخ 14/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
14/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2024, ص. 651-652
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 14/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1014420 تاريخ 19/10/2011 بإسم «شركة زمكان ش.م.م. ZAMAKAN S.A.R.L» ممثلة بشخص كل من السيدين شادي زاهي منصور وعبد الحليم عبد الله الحمود.

بناء على الطلب الـمقدم من «شركة زمكان ش.م.م. ZAMAKAN S.A.R.L ، والـمسجل تحت رقم 43 تاريخ 16/1/2024 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «شركة زمكان ش.م.م. ZAMAKAN S.A.R.L» ممثلة بشخص كل من السيدين شادي زاهي منصور وعبد الحليم عبد الله الحمود، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار زمكان» يتحمل مسؤوليتها السيد شادي زاهي منصور.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024