قرار رقم 1 14/03/2024
تعيين مدير مؤقت لبنك الاعتماد المصرفي
قرار رقم 1 تاريخ 14/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 14/03/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 04/04/2024, ص. 770
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 14/03/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن الهيئة الـمصرفية العليا،
وبعد الـمذاكرة والتداول،
تقرر بالإجماع ما يلي:
أولاً: تعيين السيد محمد البعاصيري مديرا مؤقتا على بنك الإعتماد الـمصرفي ش.م.ل. يتمتع بكامل صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام.
ثانياً: ........................».
قرارا صدر بتاريخ 14/3/2024
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 194 تاريخ 14/03/2024 تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2023
- قرار رقم 46 تاريخ 14/03/2024 الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار زمكان»
- قرار رقم 51 تاريخ 14/03/2024 نقل كامل ملكية مطبوعة (بوتيك) الفصلية، غير السياسية واضافة اللغة العربية
- قرار رقم 79 تاريخ 14/03/2024 ترخيص جمعية شبابية بإسم «منكبر سوا»
- قرار رقم 80 تاريخ 14/03/2024 ترخيص جمعية شبابية بإسم «الهبوط الحر لبنان ـFreefall Association Lebanon »
- قرار رقم 197 تاريخ 15/03/2024 تصنيف مكتب تدقيق لحسابات المؤسسات العامة