Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 14/03/2024

تعيين مدير مؤقت لبنك الاعتماد المصرفي

قرار رقم 1 تاريخ 14/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
14/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2024, ص. 770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 14/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الهيئة الـمصرفية العليا،

وبعد الـمذاكرة والتداول،

تقرر بالإجماع ما يلي:

أولاً: تعيين السيد محمد البعاصيري مديرا مؤقتا على بنك الإعتماد الـمصرفي ش.م.ل. يتمتع بكامل صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام.

ثانياً: ........................».

قرارا صدر بتاريخ 14/3/2024

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024