المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:
قرار رقم 337 05/04/2024
قرار رقم 337 تاريخ 05/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 ( Attached ) تاريخ 08/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 335 تاريخ 5/4/2024 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة