Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 19/03/2024

تحديد إجراءات وأصول تطبيق الفصل الثاني (منشآت استرداد و/أو معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها) من الباب الثالث من مرسوم تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة (رقم 5606 تاريخ 11/9/2019)

قرار رقم 35 تاريخ 19/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2024. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
19/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2024, ص. 732-742
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 19/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما المادة الثانية فقرة 18 والمادة السادسة فقرة 5 منه،

بناء على القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة)،

بناء على المرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 (تعديل المرسوم رقم 8006، تاريخ 11/6/2002 وتحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة الثالثة والعشرون منه،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)،

بناء على المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 (تحديد اصول ادارة النفايات الخطرة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64/2023-2024 تاريخ 6/2/2024)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

احكام وآلية الترخيص البيئي لمنشأة استرداد و/او معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

احكام وآلية تجديد الترخيص البيئي لمنشأة استرداد و/او معالجة النفايات الخطرة و/او التخلص النهائي منها

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

احكام وآلية تعديل الترخيص البيئي لمنشأة استرداد و/أو معالجة للنفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 4

تسجيل منشأة الاسترداد و/أو المعالجة للنفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها في سجل رسمي خاص وقاعدة البيانات الالكترونية

Text of the article as published, an image

المادة 5

توقف منشأة الاسترداد و/أو المعالجة للنفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها الدائم عن معالجة النفايات الخطرة

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 6

ابلاغ عن حادثة

Text of the article as published, an image

المادة 7

تقارير دورية

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 8

اختصار المهل

يحق لوزير البيئة اختصار اية مهلة محددة في مواد هذا القرار في حالات استثنائية.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

19 آذار 2024 وزير البيئة د. ناصر ياسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024