Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 19/03/2024

تعديل الـمادة الأولى من القرار رقم 167 ، تاريخ 23 تشرين الثاني 2022 (اعفاء السيارات الجديدة الـمستوردة Hybrid, Plug--in Hybrid) بنسبة 70% من الرسم الجمركي

قرار رقم 21 تاريخ 19/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
19/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2024, ص. 667
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 19/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360 ، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412 ، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسّق(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ، ولا سيما الـمادة 59 منه،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15 آذار 2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص الـمادة الأولى من القرار رقم 167 ، تاريخ 23 تشرين الثاني 2022،

التعديل رقم 671 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، لتصبح على الشكل التالي:

«تعفى السيارات الجديدة الـمستوردة Hybrid, Plug--in Hybrid) بنسبة 70% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي الـمحدد تجاه البنود في الجدول التالي وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق»

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19 آذار 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024