Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 377 15/04/2024

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب مختارين والاعضاء الاختياريين

قرار رقم 377 تاريخ 15/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 18/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
377
التاريخ
15/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16 ( Attached ), 18/04/2024, ص. 226-420
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 377 تاريخ 15/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 376 تاريخ 15/4/2024 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار الانتخابيتين وفقا لما يلي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024