Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 376 15/04/2024

دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافطة لبنان الشمالي ودوائر محافظة بعلبك

قرار رقم 376 تاريخ 15/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 18/04/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
376
التاريخ
15/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16 ( Attached ), 18/04/2024, ص. 207-225
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 376 تاريخ 15/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، بتاريخ 19/5/2024 .

المادة 2

يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024