المادة 1
أولا: يعين السيد نديم شفيق الحداد من فريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة وتُناط به الصلاحيات الـمحددة للرئيس بموجب النظام الداخلي للجنة.
ثانيا: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.
قرار رقم 2 27/03/2024
قرار رقم 2 تاريخ 27/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2024. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
وبناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 47 منه،
وبناء على الـقــرار رقـــم 5/ل.م.ض. تــــاريـــخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان(،
وبناء على القرار 22/ل.م.ض تاريخ 25/1/2022 والـمتعلق بتحديد سلـم الفئات والأجور في لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يلي:
أولا: يعين السيد نديم شفيق الحداد من فريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة وتُناط به الصلاحيات الـمحددة للرئيس بموجب النظام الداخلي للجنة.
ثانيا: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.
27 آذار 2024 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
نصوص ذات صلة