المادة 1
كُلف مختار بلدة بحر صاف السيد ناجي انطون الجلخ للقيام بمهام مختارية بلدة ساقية الـمسك بسبب هجرة مختارها لخارج الأراضي اللبنانية، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 303 27/03/2024
قرار رقم 303 تاريخ 27/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 499/ب تاريخ 11/2/2024 الـمتضمنة تكليف مختار بحر صاف السيد ناجي أنطون الجلخ للقيام بمهام مختارية بلدة ساقية الـمسك,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة بحر صاف السيد ناجي انطون الجلخ للقيام بمهام مختارية بلدة ساقية الـمسك بسبب هجرة مختارها لخارج الأراضي اللبنانية، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة