المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية مزبود ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 301 27/03/2024
قرار رقم 301 تاريخ 27/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 15/ب تاريخ 2/1/2024,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية مزبود ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية مزبود حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة