Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 18/03/2024

تعيين مفوض الحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)

قرار رقم 24 تاريخ 18/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
18/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2024, ص. 770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 18/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(,

بناء على القانون رقم 572 تاريخ في 11/2/2004 (انشاء الـمجلس اللبنانية للاعتماد) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت الآنسة لينا حسين عاصي، مهندس رئيس دائرة الـمواصفات ومراقبة الجودة في مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في الـمديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة رقمها الـمالي (238) رقمها الضريبي (1371704) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/3/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024