Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 400 19/04/2024

تفويض موظفي الفئة الاولى التابعين لوزارة الداخلية والبلديات ببعض الصلاحيات

قرار رقم 400 تاريخ 19/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
400
التاريخ
19/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/2024, ص. 893-894
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 400 تاريخ 19/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى الـمدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام في لبنان(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:

- البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

1 - مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان

2 - مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري

3 - مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس

4 - مدير عام الاحوال الشخصية بالتكليف السيدة نجوى سويدان

5 - ومدير الادارة الـمشتركة بالتكليف السيدة نجوى سويدان

6 - مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن

7 - مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار

8 - محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود

9 - مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود

10 - محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي

11 - محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا

12 - محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو

13 - محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده

14 - محافظ عكار السيد عماد اللبكي.

15- محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر

16 - محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك

17 - امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف

18 - قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري

19 - مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار العميد احمد عاكوم

20 - رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمهندس خالد يوسف.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لاحكامه.

بيروت في 19 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024