المادة 1
تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024، وتسديد الرسم الـمتعلق بهذا التصاريح.
قرار رقم 375 18/04/2024
قرار رقم 375 تاريخ 18/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشـتـراعي رقم 67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024، وتسديد الرسم الـمتعلق بهذا التصاريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
18 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل
نصوص ذات صلة