Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 375 18/04/2024

تمديد مهلة تقديم تصاريح عن رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024

قرار رقم 375 تاريخ 18/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
375
التاريخ
18/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/2024, ص. 898
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 375 تاريخ 18/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشـتـراعي رقم 67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024، وتسديد الرسم الـمتعلق بهذا التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

18 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024