Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

استثنائيا وللـمرة أخيرة، تمدد لغاية 15/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 والتي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال الـمنقولة (ص 3).

المادة 1 من قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330131/article/1/