Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 381 22/04/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى الخاضعة لأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل والعائدة لسنتي 2022 و2023

قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
381
التاريخ
22/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/2024, ص. 929
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرارات رقم 126/2023، 151/2023، 363/2023، 462/2023، 572/2023، 720/1 تاريخ 2/10/2023، 811/2023، 920/2023، 145/2024، 304/2024، 146/2024و305/2024 الـمتعلقة بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات العامين 2022 و2023 لغاية 31/5/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

استثنائيا وللـمرة أخيرة، تمدد لغاية 15/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 والتي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال الـمنقولة (ص 3).

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

22 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024