Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 28/05/2024

إبطال القانون رقم 325/2024 (تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية) الصادر في 26/04/2024 والمنشور في العدد 18 من الجريدة الرسمية تاريخ 2/5/2024

قرار رقم 5 تاريخ 28/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
28/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/2024, ص. 1355-1359
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 28/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024