Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 119 27/05/2024

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة ثقافية ـ فكرية ـ فلسفية بإسم «علـم الـمبدأ»

قرار رقم 119 تاريخ 27/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
27/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/2024, ص. 1440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 27/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمود ابراهيم حيدر، والـمسجل تحت رقم 224 تاريخ 15/3/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد محمود ابراهيم حيدر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة ثقافية ــ فكرية ــ فلسفية بإسم «علـم الـمبدأ»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم محمد طفيلي.

المادة 2

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/5/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024