المادة 1
تمدد لغاية 21/5/2024 ضمنا مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالفواتير والبطاقات الـمسبقة الدفع التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت)، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه الكشوفات.
قرار رقم 552 20/05/2024
قرار رقم 552 تاريخ 20/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسـوم الاشـتراعي رقــم 67 تــاريــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي) لا سيما الفقرة 4 من الـمادة 43 منه،
بناء على القرار رقم 520/1 تاريخ 17/4/2018 تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من الـمادة 43 من الـمرسوم الاشتراعي 67/1967،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 21/5/2024 ضمنا مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالفواتير والبطاقات الـمسبقة الدفع التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت)، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه الكشوفات.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
20 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل
نصوص ذات صلة