Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 20/05/2024

إعفاء السيارات الهجينة الجديدة الـمستوردة من رسم الجمرك ورسم الإستهلاك الداخلي

قرار رقم 48 تاريخ 20/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
20/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/2024, ص. 1242-1243
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 14 تاريخ 20/02/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 20/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، ولا سيما الـمادة 95 منه،

بناء على القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، لاسيما الـمادة 69منه،

بناء على قرار الـمجلس الدستوري رقم 3/2024، تاريخ 4 نيسان 2024، ولا سيما الفقرة 4 جيم منه،

بناء على قراريه الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 16 و17 أيار 2024،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إنفاذا لأحكام الفقرة الثانية من الـمادة 69 من القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، التي أبطلت جزئيا بـمـوجـب قرار الـمجلـس الدستوري رقم 3/2024، تاريخ 4 نيسان 2024، ولا سيما الفقرة 4 جيم منه، تعفى جميع السيارات الجديدة من جميع انواع الهجينة بما في ذلك (Hybrid -- Hybrid Plug--in) الخاضعة للبندين التعريفيين 8703.40.90 و8703.60.90 ، بنسبة 80% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على أن تحول هذه الاستيرادات الى الـمسار الأحمر الإلزامي والكشف الفني التفصيلي لتحديد نوع السيارات الـمستفيدة إضافة الى ربط إفادات من الشركة الـمصنعة تبين الـمواصفات الفنية لهذه السيارات.

المادة 2

يلغى القرار رقم 14/2024، تاريخ 20 شباط 2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من 15 شباط 2024 (تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 324/2024 ) ولغاية 31 كانون الاول 2024 ضمنا.

بيروت في 20 أيار 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكيّ العضو مناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024