المادة 1
بلغى نص الانموذج (RO--10) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 13633 20/05/2024
قرار وسيط رقم 13633 تاريخ 20/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية)،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 9763 تـــاريـــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الأدنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 الـمتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد الودائع الـمكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/5/2024،
يقرر ما يأتي:
بلغى نص الانموذج (RO--10) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (RO--20) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 6/6/2024 لغاية يوم الأربعاء 12/6/2024.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 أيار 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة