Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 793 25/06/2024

تكليف مختار بلدة حزين للقيام بمهام مختارية بلدة عين السوداء بدلا عن الـمختار الـمتوفي ـ محافظة بعلبك الهرمل

قرار رقم 793 تاريخ 25/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
793
التاريخ
25/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/2024, ص. 1697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 793 تاريخ 25/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2535 تاريخ 28/9/2023 الـمتضمن إقتراحه تكليف مختار بلدة حزين السيد مهدي محمد الضيقة للقيام بمهام مختارية بلدة عين السوداء بدلا من الـمختار الـمتوفي,

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلف مختار بلدة حزين السيد مهدي محمد الضيقة للقيام بمهام مختارية بلدة عين السوداء بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي عمر، وذلك حتى إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024