المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية نيحا ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 797 25/06/2024
قرار رقم 797 تاريخ 25/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 19/ب تاريخ 4/3/2024,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية نيحا ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية نيحا حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة