Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 08/08/2024

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 38 تاريخ 08/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
08/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2239-2240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 08/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما الـمادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

5 ــ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستـثمار ش.م.ل.

8 ــ شركة بيروت للوساطة الـمالية ش.م.ل.

13 ــ شركة ليـبانيز ديلرز ش.م.ل.

16 ــ ماستر كابـيتال غروب ش.م.ل.

20 ــ تراست كابـيتال ش.م.ل.

23 ــ برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24 ــ أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25 ــ كابـيتال إي ش.م.ل.

26 ــ أمانة كابـيتال ش.م.ل.

27 ــ أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان( ش.م.ل.

30 ــ شناندووا كنسلتينـغ ش.م.ل.

32 ــ 4T ش.م.ل.

33 ــ ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.

1 ــ

2 ــ

3 ــ

4 ــ

6 ــ

7 ــ

9 ــ

10 ــ

11 ــ

12 ــ

14

15 ــ

17 ــ XGLOBAL LEBANON ش.م.ل.

18 ــ

19 ــ

21 ــ

22 ــ

28 ــ

29 ــ

31 ــ

34 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024