Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1090 08/08/2024

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كفريا ـ قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 1090 تاريخ 08/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1090
التاريخ
08/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/2024, ص. 2069-2070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1090 تاريخ 08/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 771/4 تـاريــخ 6/6/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد يوسف حسين رحال، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفريا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد حسيب بهاء الدين وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024