المادة 1
عُـيّـن السيدين خالد سليم البروش وخالد علي البراج باعتبارهما عضوين إختياريين في بلدة برجا، مختارين بديلين عن الـمختارين الـمتوفين السيدين معروف محي الدين رمضان وجمال قاسم سيف الدين، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1104 09/08/2024
قرار رقم 1104 تاريخ 09/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1280/ب تاريخ 24/6/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُـيّـن السيدين خالد سليم البروش وخالد علي البراج باعتبارهما عضوين إختياريين في بلدة برجا، مختارين بديلين عن الـمختارين الـمتوفين السيدين معروف محي الدين رمضان وجمال قاسم سيف الدين، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة