المادة 1
تُعدل تسمية «شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية بحيث تصبح {Cash Plus SAL}
قرار رقم 13658 20/08/2024
قرار رقم 13658 تاريخ 20/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 7548 تــاريــخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على القرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024 القاضي بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على طلب الشركة الـمعنية موضوع كتابها تاريخ 15/6/2023،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 27/15/24 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3/7/2024،
يُقرر ما يأتي:
تُعدل تسمية «شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية بحيث تصبح {Cash Plus SAL}
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2024 الحاكم بالإنابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة