Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13658 20/08/2024

تُعديل تسمية «شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.»

قرار رقم 13658 تاريخ 20/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13658
التاريخ
20/08/2024 (تطبع الجامعة اللبنانية 30/08/2024: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/2024, ص. 2282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13658 تاريخ 20/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 7548 تــاريــخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على القرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024 القاضي بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على طلب الشركة الـمعنية موضوع كتابها تاريخ 15/6/2023،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 27/15/24 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3/7/2024،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية بحيث تصبح {Cash Plus SAL}

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2024 الحاكم بالإنابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024