Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 19/12/2024

تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية

قرار رقم 12 تاريخ 19/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
19/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 19/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرار رقم:12/2024

رقم

الـمراجعة: 14/و

تاريخ الورود : 19/12/2024

موضوع الـمراجعة: القانون رقم 328/2024 الصادر في 28/11/2024 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) الـمنشور في ملحق العدد /49/ من الجريدة الرسمية تاريخ 5/12/2024 .

إن الـمجلـس الدسـتوري الـملتـئـم في مقره عند السـاعـة الحاديـة عشـرة مـن يوم الاثنين الـواقـع فـيـه 23/12/2024، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في الـمستشفى والعضو القاضي ميشال طرزي لوجوده في خارج لبنان.

بعد الاطلاع على ملف الـمراجعة

وبعد التدقيق والـمذاكرة،

تقرر

1 ــ وقـف مـفـعـول القانون الـمطـعـون فـيـه رقــم 328/2024 تاريخ 5/12/2024 لحين البت بالـمراجعة.

2 ــ ابلاغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ونشره في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 23/12/2024

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024