قرار رقم 12 19/12/2024
تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية
قرار رقم 12 تاريخ 19/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 12
- التاريخ
- 19/12/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 02/01/2025
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 12 تاريخ 19/12/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرار رقم:12/2024
رقم
الـمراجعة: 14/و
تاريخ الورود : 19/12/2024
موضوع الـمراجعة: القانون رقم 328/2024 الصادر في 28/11/2024 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) الـمنشور في ملحق العدد /49/ من الجريدة الرسمية تاريخ 5/12/2024 .
إن الـمجلـس الدسـتوري الـملتـئـم في مقره عند السـاعـة الحاديـة عشـرة مـن يوم الاثنين الـواقـع فـيـه 23/12/2024، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في الـمستشفى والعضو القاضي ميشال طرزي لوجوده في خارج لبنان.
بعد الاطلاع على ملف الـمراجعة
وبعد التدقيق والـمذاكرة،
تقرر
1 ــ وقـف مـفـعـول القانون الـمطـعـون فـيـه رقــم 328/2024 تاريخ 5/12/2024 لحين البت بالـمراجعة.
2 ــ ابلاغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ونشره في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر في 23/12/2024
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1277 تاريخ 19/12/2024 تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 83 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
- قرار رقم 243 تاريخ 19/12/2024 السماح للسيد «عماد نبيل رباح» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي
- قرار رقم 1282 تاريخ 20/12/2024 تعديل القرار رقم 475/1 تاريخ 5/8/2021 الـمتعلق بأصول تطبيق الـمادة 5 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 الـمتعلق بإعفاء الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة من رسم الطابع الـمالي أسوة بالإعفاءات التي تستفيد منها الـمؤسسات العامة
- قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 تحديد الرسم السنوي على إستثمار الـمتر الـمربع الوحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة
- قرار رقم 249 تاريخ 20/12/2024 تبنيد رقم 905 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسّق
- قرار رقم 1846 تاريخ 18/12/2024 تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة طورزا ـ قضاء بشري