Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1846 18/12/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة طورزا ـ قضاء بشري

قرار رقم 1846 تاريخ 18/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1846
التاريخ
18/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1846 تاريخ 18/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2507/إ تاريخ 11/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد داني أنطونيوس مسعد، باعـتـبـاره العـضـو الإخـتـيـاري الوحيد في بلدة طورزا، مـخـتـاراً بـديـلاً عـن الـمختار الـمتوفي السيد باخوس أنطونيوس نهرا، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024