Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 337 12/12/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار جلسة للنشر والتوزيع»

قرار رقم 337 تاريخ 12/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
337
التاريخ
12/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/2024, ص. 3055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 337 تاريخ 12/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1032566 تاريخ 10/9/2024 بإسم «شركة جلسة للتوزيع والنشر ش.م.م. (شريك وحيد) Jalsa Publishing House (SARL) (Single Partner) (ممثلة بشخص السيد أحمد مصطفى الرفاعي.

بناء على الطلب الـمقدم من السيد أحمد مصطفى الرفاعي، والـمسجل تحت رقم 897 تاريخ 12/9/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد أحمد مصطفى الرفاعي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار جلسة للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024