المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1461 تاريخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي»
"ACTION FOR HUMANITY" للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 1922 24/12/2024
قرار رقم 1922 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1461 تـــاريـــخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي"ACTION FOR HUMANITY" مركزها: صيدا،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 4323 تاريخ 5/4/2024 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 5072/اع/و/وز تاريخ 26/7/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1461 تاريخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي»
"ACTION FOR HUMANITY" للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة