Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 24/12/2024

تفويض صلاحية الـمدير العام بعقد النفقة الى حدود الشراء بالفاتورة بناء على الـمرسوم 14063 «تعديل السقوف الـمالية في بعض مواد قانون الشراء العام».

قرار رقم 47 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
24/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 24/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار السابع والاربعون:

قرر مجلس الادارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب الشراء بالفاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الـميار وخمسمائية مليون ليرة لبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024