قرار رقم 47 24/12/2024
تفويض صلاحية الـمدير العام بعقد النفقة الى حدود الشراء بالفاتورة بناء على الـمرسوم 14063 «تعديل السقوف الـمالية في بعض مواد قانون الشراء العام».
قرار رقم 47 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 47
- التاريخ
- 24/12/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 23/01/2025, ص. 378
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 47 تاريخ 24/12/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
القرار السابع والاربعون:
قرر مجلس الادارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب الشراء بالفاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الـميار وخمسمائية مليون ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 2024 تعديل القرار رقم 611/1 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته
- قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024 تمديد مهل تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها
- قرار رقم 254 تاريخ 24/12/2024 تبنيد رقم 904 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق
- قرار رقم 255 تاريخ 24/12/2024 تبنيد رقم 903 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق
- قرار رقم 1922 تاريخ 24/12/2024 سحب بيان العلـم والخبر رقم 1461 تاريخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي» "ACTION FOR HUMANITY" مركزها: صيدا
- قرار رقم 618 تاريخ 24/12/2024 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل ايلي نعمة الله قزيزان