Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 14/01/2025

تعديل اسم وتغيير مقر جمعية «نادي الوعد كوثرية السياد الرياضي ـ صيدا ـ» ليصبح «نادي connect الرياضي» ـ النبطية

قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
14/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 479-480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 70/1/2018 تاريخ 10/9/2018 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3057/د تاريخ 23/12/2024،

بناء على موافقة الجمعية العمومية للجمعية في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الوعد كوثرية السياد الرياضي»، مركزها: الكوثرية، محافظة: الجنوب، ليصبح «نادي كوناكت connect الرياضي» ــ مركزها: النبطية، قضاء: النبطية محافظة: النبطية.

المادة 2

الالعاب الـمرخصة بها: «الـميني فوتبول»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025