Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. الحالة: ملغى.

المادة 3

تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

المادة 3 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333001/article/3/