المادة 4
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. الحالة: ملغى.
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333001/article/4/