Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. الحالة: ملغى.

المادة 4

تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

المادة 4 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333001/article/4/