Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 06/02/2025

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «سيدرز ريبورت Cedars Report»

قرار رقم 27 تاريخ 06/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
06/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2025, ص. 682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 06/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد يوسف ديب فرح، والسجل تحت رقم 70 تاريخ 27/1/2025 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد يوسف ديب فرح، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم

«سيدرز ريبورت Cedars Report »، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2025 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025