Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 05/02/2025

الـمتعلق بتأسيس نقابة اصحاب الـمؤسسات والـمحال التجارية في البقاع

قرار رقم 12 تاريخ 05/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
05/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 654
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 05/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب الـمسجل بالرقم 189/3 تـاريــخ 29/1/2025،

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم النقابة الوارد في القرار 290/1 تاريخ 29/7/1994 بحيث يصبح كما يلي:

«نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل» بدلا من «نقابة اصحاب الـمؤسسات والـمحال التجارية في البقاع»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

في 5/2/2025 وزير العمل مصطفى بيرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025