المادة 1
يعدل اسم النقابة الوارد في القرار 290/1 تاريخ 29/7/1994 بحيث يصبح كما يلي:
«نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل» بدلا من «نقابة اصحاب الـمؤسسات والـمحال التجارية في البقاع»، والباقي دون تعديل.
قرار رقم 12 05/02/2025
قرار رقم 12 تاريخ 05/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب الـمسجل بالرقم 189/3 تـاريــخ 29/1/2025،
بناء على اقتراح الـمدير العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم النقابة الوارد في القرار 290/1 تاريخ 29/7/1994 بحيث يصبح كما يلي:
«نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل» بدلا من «نقابة اصحاب الـمؤسسات والـمحال التجارية في البقاع»، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
في 5/2/2025 وزير العمل مصطفى بيرم
نصوص ذات صلة