Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 29/01/2025

يتعلق بالسماح لـموظف بالسفر الى الخارج

قرار رقم 53 تاريخ 29/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
29/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 650
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 29/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001 (إعفاءات الدعوات الـمستعجلة التي تكون تكاليفها على الجهات الداعية من الـموافقة الـمسبقة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 29/2/2012 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على الدعوة الـموجهة من BTSF لحضور الورشـة التدريـبـيـة حول «عوامل تحسين الغذاء» الـمنوي انعقادها في فالنسيا ــ اسبانيا خلال الفترة الـممتدة بين 17/2/2025 و21/2/2025 الـمسجلة في قلـم مديرية الثروة الحيوانية تحت الرقم 205/6 تاريخ 20/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيدة الين صقر ــ مهندس زراعـي فـي مصلـحـة زراعة البقاع (رقمها الـمالي 613/6)، بالسفر الى اسبانيا للـمشاركة بالورشة التدريبية حول «عوامل تحسين الغذاء»، وذلك من 16/2/2025 ولغاية 22/2/2025، على ان تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة كافة.

المادة 2

يؤمن عمل الـمهندسة الين صقر اثناء غيابها الـمهندس سليم معلوف.

المادة 3

يقدم صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025