Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 29/01/2025

تأسيس نقابة اصحاب الـمؤسسات التجارية في ساحل الزهراني

قرار رقم 10 تاريخ 29/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
29/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 653-654
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 29/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب الـمسجل بالرقم 1567/3 تــاريــخ 2/9/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة جهاد رضا منصور ــ ابراهيم علي عز الدين ــ علي حسن شومر ــ عبد اللطيف رامز جواد بتأسيس نقابة باسم نقابة اصحاب الـمؤسسات التجارية في ساحل الزهراني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لإنتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة القانونية الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

في 29/1/2025 وزير العمل مصطفى بيرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025