Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 286 27/02/2025

إعلان حلّ مجلس بلدية كفرتبنيت ـ قضاء النبطية وتكليف محافظ النبطية بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 286 تاريخ 27/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
286
التاريخ
27/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2025, ص. 764-765
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 286 تاريخ 27/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث أن مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ النبطية بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرتبنيت حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025