المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 286 27/02/2025
قرار رقم 286 تاريخ 27/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث أن مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه
يُعتبر مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ النبطية بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرتبنيت حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار
نصوص ذات صلة