Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 285 27/02/2025

إعلان حلّ مجلس بلدية الغابون ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 285 تاريخ 27/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
27/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2025, ص. 764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 27/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2046/ب تاريخ 18/9/2024

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية الغابون ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية الغابون حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025