المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية الغابون ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 285 27/02/2025
قرار رقم 285 تاريخ 27/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2046/ب تاريخ 18/9/2024
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية الغابون ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية الغابون حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار
نصوص ذات صلة